لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

أولاً :
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمام كل منها:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
الهيئة: الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المعارض والمؤتمرات: المعارض، والمؤتمرات، والندوات، والملتقيات، والمنتديات، والمحاضرات والاجتماعات المؤسسية واجتماعات الجمعيات والمنظمات الدولية والدورات التدريبية وورش العمل، التي تعقد خارج مقر العمل المعتاد، والمزادات التي يقيمها القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

ثانياً:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثاً:
تهدف الهيئة إلى الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، وتنظيمه، وتنميته، وتطويره، والعمل على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وزيادة فاعليته، وتذليل عوائق نموه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولها بوجه خاص – دون حصر – ما يأتي:
1- وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات.
2- إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمؤتمرات.
3- إصدار التراخيص اللازمة لإقامة الجهات غير الحكومية للمعارض والمؤتمرات.
4- الرقابة على جميع الأنشطة التي تندرج ضمن قطاع المعارض والمؤتمرات.
5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بتشجيع الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتوفير المحفزات والمعلومات ذات الصلة بذلك.
6- العمل على إبراز المملكة بصفتها وجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7- تأهيل الكوادر الوطنية في مجال المعارض والمؤتمرات، وتدريبها، وتنميتها.
8- العمل على استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية، وتطوير المعارض والمؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث معارض ومؤتمرات تعكس هوية المملكة.
9- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية عند إقامتها معارض ومؤتمرات خارج المملكة.
10- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية.
11- تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
12- إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بقطاع المعارض والمؤتمرات.

رابعاً:
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ – عدد لا يقل عن (أربعة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون عضوية الجهات لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
ب- ثلاثة من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، تكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (أ/1) وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ب/1) أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

خامساً:
يُعد المجلس السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على مشروع استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض، ورفعه تمهيداً لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- إقرار القواعد واللوائح المنظمة لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المعارض والمؤتمرات.
6- وضع الخطط والضوابط اللازمة لتحفيز المنظمين والجهات المالكة للمعارض والمؤتمرات.
7- إقرار الضوابط والاشتراطات المنظمة لإنشاء وتطوير مراكز ومواقع للمعارض والمؤتمرات.
8- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
9- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
10- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
11- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.
12- الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين.
13- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
14- الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

16- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة.
17- الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة، وفقاً للإجراءات النظامية.
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه.

سادساً:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس- كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته.
7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

سابعاً:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
3- الإشراف على إعداد مشروع استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض، ورفعه إلى المجلس.
4- تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم.
5- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
6- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
7- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الهيئة، وعرضها على المجلس.
8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الهيئة.
9-
إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي،ورفعها إلى المجلس.
10-
تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
11- التوقيع على الاتفاقات والعقود، بعد موافقة المجلس عليها.
12- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو اللوائح الخاصة بالهيئة.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

ثامناً:
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ – ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د – أي مود آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

تاسعاً:
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

عاشراً:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

حادي عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثاني عشر:
يُعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

المصدر

الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات